Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٥٣

13 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قيل له : إنَّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثمَّ أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولاً، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنتها١.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً، فإنهنّ ينسين٢.

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو ٣أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى، فكان ذلك عدَّة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهنَّ كلّهنَّ.

16 - عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : لا، هوابنها من الرّضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال : ثمَّ قال : أليس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب٤؟ .

17 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبد الله بن خداش، عن صالح بن عبد الله الخثعميّ قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن أمّ ولد لي صَدوق، زعمت أنّها أرضعت جارية لي ، أصدّقها؟ قال : لا٥.

18 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : امرأة

(١)1- التهذيب 7، 25 - باب ما أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 68 بتفاوت وفي ذيله : لأنها أرضعت ابنته. وقال 25 الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراده هذا الحديث : «وفقه هذا الحديث : أن المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها صارت ابنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة، أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك».
(٢)2- الفقيه 3، 146 - باب الرضاع، ح 16
(٣)3- الشك من الراوي
(٤)4- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و...، ح
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 37.

:  · /kafi/5/453/