Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٥٢

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمَّ تنكر؟ قال : تصدّق إذا أنكرت، قلت فإنها قالت وادَّعت بعدُ بأنّي قد أرضعتهما؟ قال : لا تصدّق ولا تنعم١.

10 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة٢.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرّضاعة وقال إنَّ عليّاً ذكر لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرّضاعة؛ وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة٣.

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن يونس بن يعقوب٤، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللّبن، هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا٥.

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 44 بتفاوت قوله (علیه السّلام) : لا تنعم : يعني لا يقال لها نعم، كناية عن تكذيبها
(٢)2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 64 .
(٣)3- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ج 65 الفقيه 3 ، 124 - باب ما أحل الله ...، ح 21 بتفاوت وروي صدره في الاستبصار 3 ، 116 - باب نكاح المرأة على عمتها و ...، ح 6. وما تضمنه هذا الحديث من حكم بتحريم الجمع بين العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت مطلقاً هو خلاف المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم، إذ المشهور جوازه بشرط إذن العمة والخالة، والحكم ببطلان العقد على ابنة الأخ وابنة الأخت في حال عدم الإذن، وهنالك قول بأن للعمة والخالة في هذه الحال الخيار في فسخ العقد أو إجازته، أو فسخ عقدهما والاعتزال، والقول بالبطلان من رأس هو الأصح عند المحقق وجماعة، وهنالك قول بجواز الجمع مطلقاً، فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب النكاح من المجلد الثاني في الطبعة الحجرية ص 73. وشرائع الإسلام للمحقق 288/2 .
(٤)4- في سند التهذيب عن يعقوب بدل : عن يونس بن يعقوب
(٥)5- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ...، ح 47 بتفاوت قليل. الفقيه 3، 146 - باب الرضاع ، ح 22 ، هذا وقد اشترط أصحابنا في نشر الرضاع للحرمة - مع توفر بقية الشرائط - أن يكون اللبن مسبباً عن نكاح - أي وطي صحيح - بعقد دائماً كان أو متعة، ويلحق به ما كان بملك يمين أو شبهة على الأشبه، وما عدا ذلك لا أثر له من حيث تحريم النكاح، قال المحقق في الشرائع 282/2 : «فلو در لم تنتشر حرمته وكذا لو كان عن زنا، وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح» .

:  · /kafi/5/452/