4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لو أنَّ رجلاً تزوّج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد تكاحه؛ قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا، قلت : فَتُزّلَت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم، من قبل الأب١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ امرأتي حلبت من لبنها في مكّوك ٢فأسقته جاريتي ؟ فقال : أوجِع امرأتك ، وعليك بجاريتك٣، وهو هكذا في قضاء عليّ (علیه السّلام).
6 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته أو أمُّ ولده؟ قال : تحرم عليه.
7 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الرّضاع الّذي ينبت اللّحم والدَّم، هو الِذي يرضع حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسه٤.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي یحیی الحنّاط قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّ ابني وابنة أخي في حجري، وأردت أن أزوّجها إيّاه، فقال بعض أهلي إنّا قد أرضعناهما؟ قال: فقال : كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن أوقّت، قال فقلت ما أدري، قال : فقال زوّجه٥.
:
· /kafi/5/451/