Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٥١

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لو أنَّ رجلاً تزوّج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد تكاحه؛ قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا، قلت : فَتُزّلَت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم، من قبل الأب١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ امرأتي حلبت من لبنها في مكّوك ٢فأسقته جاريتي ؟ فقال : أوجِع امرأتك ، وعليك بجاريتك٣، وهو هكذا في قضاء عليّ (علیه السّلام).

6 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته أو أمُّ ولده؟ قال : تحرم عليه.

7 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الرّضاع الّذي ينبت اللّحم والدَّم، هو الِذي يرضع حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسه٤.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي یحیی الحنّاط قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّ ابني وابنة أخي في حجري، وأردت أن أزوّجها إيّاه، فقال بعض أهلي إنّا قد أرضعناهما؟ قال: فقال : كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن أوقّت، قال فقلت ما أدري، قال : فقال زوّجه٥.

(١)1- روي صدره في الفقيه ،3، 146 - باب الرضاع ، ح 10 وفي آخره: نكاحه . وأخرجه عن العلاء بن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السّلام)... التهذيب 7، 25 ب باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 67 بتفاوت بسير وأخرجه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
(٢)2- المكّوك: - كما في القاموس - طاس يشرب به
(٣)3- إنما لم يحكم بنشر الحرمة هنا لعدم تحقق شرطه وهو العدد وكون الارتفاع من الندي وغيرهما ...
(٤)4- التهذيب 7 ، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ... ، ح 14 . الاستبصار 3 ، 125 - باب مقدار ما يحرّم من الرضاع ، ح 12 وفيه : وتنتهي قوله (علیه السّلام) : يتضلع : أي يمتلىء شبعاً ورياً حتى يبلغ الماء أضلاعه.
(٥)5- الحديث مجهول. ويدل على عدم الحكم بالحرمة عند الجهل بحصول الرضعات المحرّمة أو الشك فيها وهو ما عليه الأصحاب.

:  · /kafi/5/451/