فأسقت زوجها لَتَحْرُمَ عليه؟ قال : أَمْسَكَها وأوجع ظهرها.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يُتمَ بعد احتلام ولا صَمت يوم إلى اللّيل، ولا تعرُّب بعد الهجرة، ولا هجرة ١بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتقَ قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعة، فمعنى٢قوله : «لا رضاع بعد فطام»؛ أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعدما تفطمه، لا يحرّم ذلك الرّضاعُ التناكحَ.
282- باب نوادر في الرضاع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي تزوَّجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت اختها؟ قال : فقال : كم؟ قال :قلت شيئاً يسيراً ؛ قال : بارك الله لك .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج أخت أخيه من الرّضاعة؟ فقال: ما أحبُّ ٣أن أتزوَّج أخت أخي من الرّضاعة.
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (علیه السّلام) قال: قلت له : أرضعت أمّي جارية بلبني؟ قال : هي أختك من الرّضاع، قال: فقلت : فتحلُّ لأخي من أمّي لم ترضعها بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هي أختي ٤لأبي وأمّي، قال : اللّبن للفحل، صار أبوك أباها وأُمّك أمّها٥.
:
· /kafi/5/450/