Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٤٩

11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحلُّ له أن يتزوَّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحلُّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس بذلك١.

281- باب أنه لا رضاع بعد فِطام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا رضاع بعد فطام٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الرّضاع قبل الحولين قبل أن يُقطَم٣.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا رضاع بعد فطام، قال : قلت جُعِلْتُ فِداك، وما الفِطام؟ قال : الحولان اللّذان قال الله عزّ وجلَّ٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها

(١)1- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من ...، ح 31 . الاستبصار 3، 126 - باب أن اللبن للفحل ، ح 8
(٢)2- الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع، ضمن ح 21 . التهذيب 7 ، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ...، صدر ح 21 ومعنى الحديث : أنه لا رضاع يحرم النكاح إذا حصل بعد الحولين. هذا وقد أجمع أصحابنا على اشتراط كون الرضاع في الحولين في نشر الحرمة بلا فرق عندهم بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين وعدمه، ولم يشذ في ذلك إلا الإسكافي فيما حكي عنه حيث قال بنشر الحرمة بعد الحولين إذا لم يكن قد قطم. ربما استناداً إلى رواية ابن الحصين والتي حملها بعض فقهائنا المتأخرين على الحولين من ولادتها بناء على عدم اعتبار ذلك في التحريم.
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 20 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 20 . وفيهما: إن الرضاع ... الخ . 20.
(٤)4- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 21 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 21 . 2. ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى في الآية 233 من سورة البقرة «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...»

:  · /kafi/5/449/