11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحلُّ له أن يتزوَّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحلُّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس بذلك١.
281- باب أنه لا رضاع بعد فِطام
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا رضاع بعد فطام٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الرّضاع قبل الحولين قبل أن يُقطَم٣.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا رضاع بعد فطام، قال : قلت جُعِلْتُ فِداك، وما الفِطام؟ قال : الحولان اللّذان قال الله عزّ وجلَّ٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها
:
· /kafi/5/449/