Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٤٦

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يحرم من الرّضاع إلّا ما شدَّ العظم وأنبت اللّحم، وأمّا الرّضعة والرّضعتان والثلاث - حتّى يبلغ عشراً - إذا كنّ متفرَّقات، فلا بأس١.

280- باب صفة لبن الفَحْل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضَعَت امرأتُك من لبنك، ولَبَنِ ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان، فولدت كلُّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جاريةً من عرض النّاس، أينبغي لابنه أن يتزوَّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنّها أرضعت بلبن الشيخ٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن لبن الفحل؟ قال : ما أرضعت امرأتك من لبنِ ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلُّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللّبن للفحل .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة فولدت منه جارية ، ثمَّ ماتت المرأة، فتزوَّج أُخرى فولدت منه ولداً، ثمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلُّ لذلك الغلام

(١)1- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ... ، ح 5. الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع، ح7 . وفيهما : حتى بلغ عشراً
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 24 . الاستبصار ،3، 126 - باب أن اللبن للفحل، ح 1
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . وكرره برقم 35 من نفس الباب أيضا الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . وقوله : من عرض الناس، أي من عامتهم

:  · /kafi/5/446/