الّذي أرضعته أن يتزوَّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرَّجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أحبُّ أن ين يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أمُّ ولد رجل أرضعت صبيّاً، وله ابنة من غيرها، أيحلُّ لذلك الصبّي هذه الابنة؟ فقال: ما أحبُّ أن تتزوَّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده٢.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة٣الهمداني قال : قال الرّضا (علیه السّلام): ما يقول أصحابك في الرّضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون : اللّبن للفحل، حتّى جاءتهم الرّواية عنك أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك٤، قال : فقال : وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي؟ اللّبن للفحل، وأنا أكره الكلام٥، فقال لي : كما أنت٦، حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كان له أمّهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنَّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرَّجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ فقال: قلت بلى، قال فقال أبو الحسن : فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات، وإنّما الرّضاع من قبل الأمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم٧.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : سأل عيسى بن
:
· /kafi/5/447/