[اثنتان]؟ قال: لا، فلم أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عَشْرَ رضعات.
3 - وعنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّضاع أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما أنبت اللّحم والدَّم، ثمَّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : أسألك أصلحك الله، اثنتان فقال : لا، ولم أزل أعدّ عليه حتّى بلغ عشر رضعات .
4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بالرَّضعة والرَّضعتين والثلاث.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحرم من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم والدَّم١.
6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القنديّ، عن عبد الله سنان، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : قلت له : يحرم من الرّضاع الرَّضعة والرَّضعتان والثلاث؟ فقال : لا، إلّا ما اشتدَّ عليه العظم ونبت اللّحم٢
7 - أبو علىّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرّضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عبد الله (علیه السّلام) عنه فقال : واحدة ليس بها بأس، وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال : هكذا قال له وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع، وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرّضاع، فقلت: جُعِلْتُ فداك، أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حدٌّ أكثر من هذا؟ فقال : قد أخبرتك بالّذي أجاب فيه أبي، قلت : قد علمت الّذي أجاب أبوك فيه، ولكنّي قلت لعلّه يكون فيه حدٌّ لم يخبر به فتخبرني به
:
· /kafi/5/444/