Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٤٣

من الرّضاع ما يحرم من النّسب١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ين أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب٢.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عمّن حدثه عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : عرضت على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ابنة حمزة فقال : أما علمتَ أنها ابنة أخي من الرّضاع؟ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في ابنة الأخ من الرّضاع، لا آمر به أحداً، ولا أنهى عنه، وإنّما أنهى عنه نفسي ،وولدي وقال : عرض على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يتزوَّج ابنة حمزة، فأبى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقال : هي ابنة أخي من الرّضاع.

279- باب حدّ الرّضاع الذي يُحَرّم

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يحرم من الرِّضاع إلّا ما أنبت اللّحم وشدً العظم٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّضاع، ما أدنى ما يحرّم منه؟ قال : ما أنبت اللّحم أو الدم، ثمَّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : أسألك أصلحك الله

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 59 . ح
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 60
(٣)3- التهذيب 7، 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و...، ح 1. الاستبصار 3، 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح 3 وفي سنده عن العلاء بن محمد بدل: معلّى بن محمد وكون الرضاع المحرّم ما يشد العظم وينبت اللحم هو إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم صرح به صاحب الجواهر ونقله عن كل من المسالك والإيضاح والتذكرة . وتوفرهما معاً هو الشرط في نشر الحرمة عندهم إلا ما يظهر من الشهيد الأول في اللمعة حيث اكتفى بأحدهما عندما قال: وإن ينبت اللحم أو يشد العظم . وكيف كان فالمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة.

:  · /kafi/5/443/