Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٤٢

6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يَزِدْها الإسلام إلّا عزَّا.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن خالد ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة، وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال : يمسك أربعاً، ويطلق ثلاثاً١.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : الذمّي تكون له المرأة الذّميّة، فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار، ولا يكون عندها باللّيل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة، يكون الرّجل عندها باللّيل والنّهار.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : النّصرانيّ يتزوَّج النّصرانيّة على ثلاثين دنّاً من خمر، وثلاثين خنزيراً، ثمَّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها، ثمَّ يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول٢.

278- باب الرِّضاع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول: يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرّضاع ؟ فقال : يحرم

(١)1- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و...، ح 74
(٢)2- التهذيب 7 ، 31 - باب المهور والأجور و . . . ، ح 11 وفي سنده زيادة عبيد بن زرارة بعد رومي بن زرارة الفقيه 3 142 - باب الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان، ح1. والدّن: - كما في القاموس - الراقود العظيم أطول من الحب أو أصغر. قال المحقق في الشرائع 324/2: «ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه، ولو أسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيناً أو مضموناً».
(٣)3- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء ومن ... ، ح 58

:  · /kafi/5/442/