Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٤١

أيمسكها بالنكاح الأوّل، أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها، وهي امرأته١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أسلمت ،امرأة، وزوجها على غير الإسلام، فرَّق بينهما؛ قال : وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين، ثمَّ لحقت بعد ذلك به، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال : بل يمسكها، وهي امرأته٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب، كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء عدَّتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدَّتها، فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدِّة، فقد بانت منم٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (علیه السّلام) في نصرانيّ تزوَّج نصرانيّة، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال : قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدَّة عليها منه٤.

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سأله رجل عن رجلين من أهل الذمّة، أو من أهل الحرب، يتزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة، وأمهرها خمراً وخنازير، ثمَّ أسلما؟ فقال : النكاح جائز حلال لا يَحْرُمُ من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير، قلت فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير؟ فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك، ولكن يعطيها صداقها٥.

(١)1- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 11 . الاستبصار 3 ، 117 - باب تحریم نکاح الكوافر من سائر . . . ، ح 11 وفيه عصمتهما. وأخرجاه بسند آخر.هذا وقد حكم بعض أصحابنا رضوان الله عليهم بالمنع من نكاح الكتابية ابتداءاً لا استدامة، ولذا لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله
(٢)2- انظر التخريج السابق. وكرره في التهذيب 7 ، برقم 128 من الباب 41 بتفاوت
(٣)3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 16. الاستبصار 3، 118 - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذمين فتسلم المرأة دون الرجل ، ح 5. بتفاوت فيهما.
(٤)4- قال المحقق في الشرائع 294/2: «وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقياً، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلاً، ولا من الخلوة بها نهارا، والأول أشبه».
(٥)5- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 10 بتفاوت

:  · /kafi/5/441/