Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٤٠

معروفاً»١؟ قال: هو الرَّجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدَّتها : أواعدك بيت آل فلان، ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» : التعريض بالخطبة، «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»٢.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل : «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ؟ فقال : السرُّ، أن يقول الرَّجل : موعدك ببيت آل فلان، ثمَّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدَّتها، قلت : فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»؟ قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا»؟ قال : يقول الرّجل: أواعدك بيتَ آل فلان يعرض لها بالرَّفَث ويرفث، يقول الله عزّ وجلَّ: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» والقول المعروف، التعريض بالخطبة على وجهها وحِلّها، «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»٣.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا»، قال : يلقاها فيقول: إنّي فيك لراغب، وإنّي للنساء لمُكْرِم، فلا تسبقيني بنفسك، والسرٌّ : لا يخلو معها حيث وعدها.

277- باب نكاح أهل الذمَّة والمشركين يُسْلِمُ بعضهم ولا يُسْلِمُ بعض أو يُسلمون جميعاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين، ثمَّ لحقت به بعدُ،

(١)1- النساء / 235
(٢)2- النساء / 235
(٣)3- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ح 94 . بتفاوت يسير.

:  · /kafi/5/440/