11 - أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرّضا (علیه السّلام) عن الرّجل تكون له الجارية، ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته.
12 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يكون له الجارية يصيب منها، أَلَهُ ان ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلَّ: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»١.
13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له رجل طلّق امرأته، فبانت منه ولها ابنة مملوكة، فاشتراها أيحلُّ له أن يطأها؟ قال :٢ وعن ٣الرَّجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطاً إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا .
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة؟ قال : إذا وطأ الأخرى بجهالة، لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخرى وهو يعلم أنّها تحرم عليه، حَرُمَتا عليه جميعاً٤.
276- باب في قول الله عزَّ وجلَّ: «ولكن لا تُوَاعِدوهُنَّ سراً - الآية -»
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : «ولكن لا تُوَاعِدوهنَّ سرًّا إلّا أن تقولوا قولاً
:
· /kafi/5/439/