Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٣٨

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل طلّق امرأته وهي حبلى، أيتزوَّج أختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوَّجها حتّى يخلو أجلها١.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأة، أيتزوَّج أختها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها٢، قال : وسألته ٣عن رجل ملك أختين ، أيطؤهما جميعاً؟ قال : يطأ إحداهما، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى الّتي وطأ حتّى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدِّق بها أو تموت ؛ قال ٤وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : من ساعته إن أحبُ.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علّي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له جارية، فعتقت، فتزوِّجت، فولدت، أيصلح لمولاها الأوَّل أن يتزوِّج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام، وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء، ثمَّ قرأ هذه الآية٥: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ»٦.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) مثله.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 44. الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 وأسنده إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) . أقول : وبمضمون هذه الروايات أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم، مع قولهم بكراهة العقد على أخت المطلقة بائنا ما دامت في العدة، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 293/2
(٢)2- إلى هنا مروي في التهذيب 7 نفس الباب، صدر ح 46. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 5
(٣)3- من هنا إلى قوله : أو تموت مروي في التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 54 .
(٤)4- من هنا مروي في التهذيب 7، نفس الباب، ذيل ح 46
(٥)5- النساء/ 23
(٦)6- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 21 . الاستبصار 3، 105 - باب أنه إذا دخل 7 ، بالأم حرمت عليه البنت وإن ... ، ح 10 . وروى صدره إلى قوله : سواء برقم 12 من نفس الباب من التهذيب ... وبرقم 1 من نفس الباب من الاستبصار . هذا، وإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم متحقق في عدم الفرق بين الحرة والمملوكة الموطواتين بالعقد الصحيح أو الملك في تحريم أم كل منهما وإن علت وابنة كل منهما وإن نزلت.

:  · /kafi/5/438/