Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٣٧

5 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، الرّجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى، فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب لا يحلُّ له أن يتزوَّجها حتى تنقضي عدَّتها١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة، فقد حلَّ له أن يخطب أختها قال وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثمَّ وطأ الأخرى؟ قال : إذا وَطَأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى، قلت : أرأيت إن باعها؟ فقال : إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء، فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى، فلا٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل طلّق امرأته، أو اختلعت أو بانت ألَه أن يتزوَّج بأختها؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها، ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها؛ قال : وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان، فوطاً إحداهما، ثمَّ وطأ الأخرى؟ قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه حتّى تموت الأخرى؛ قلت : أرأيت إن باعها، أتحلُّ له الأولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة، ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء، فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا، ولا كرامة٣.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 45 الاستبصار 3، 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة جاز ... ح 4 . وأخرجه فيهما بطريقين. الفقيه ،3 143 - باب المتعة ، ح 21 بتفاوت وسند آخر.
(٢)2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 52 وروى ذيل الحديث من قوله : ... عن رجل عنده أختان مملوكتان . . . ، بتفاوت . وكذلك هو في الفقيه ،3، 138 - باب الجمع بين أختين مملوكتين، ح 1 وبسند آخر عن أبي جعفر (علیه السّلام) . هذا وقد أجمع أصحابنا أيضاً على عدم جواز الجمع بين الأختين في الملك مع وطئهما، وقد نقل في المسالك عدم الخلاف بيننا في أنه إذا جمع بينهما في الملك فوطاً إحداهما حرم عليه وطيء الأخرى، ونقل صاحب الجواهر إجماع أصحابنا بقسميه عليه . وقال المحقق في الشرائع 2902 : ولو كان له أمَتَان فوطأهما قيل : حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه . وقيل : إن كان لجهالة لم تحرم الأولى، وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا العود إلى الأولى ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى . والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى. راجع أيضاً اللمعة وشرحها كتاب النكاح من المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، ص 85.
(٣)3- روي صدره في التهذيب ،7 ، نفس الباب ، ح 42 بتفاوت يسير . وروي بقيته برقم 53 من نفس الباب، وروي من قوله : سئل عن رجل كانت عنده أختان ... الخ، في الفقيه ،3، نفس الباب، ح 1 . وروي صدره في الاستبصار ،3، 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة جاز له.

:  · /kafi/5/437/