2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضاً فنكح أُختها وهو لا يعلم ؟ قال : يمسك أيّتهما شاء، ويخلّي سبيل الأُخرى١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة؟ قال: هو بالخيار، بمسك أيّتهما شاء، ويخلّي سبيل الأُخرى؛ وقال في رجل كانت له جارية فوطأها ثمَّ اشترى أُمها أو ابنتها؟ قال: لا تحلُّ له [أبداً]٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير؛ وعليّ بن رئاب بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج بالعراق امرأة، ثمَّ خرج إلى الشّام فتزوَّج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأة الّتي بالعراق؟ قال : يفرّق بينه وبين الّتي تزوَّجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتّى تنقضي عدَّة الشّاميّة، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمَّ تزوَّج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمها ؟ قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمَّ قال : إذا علم أنّها أمّها فلا يقربها، ولا يقرب الإبنة حتّى تنقضي عدّة الأمّ منه، فإذا انقضت عدَّة الأمَّ، حلَّ له نكاح الابنة، قلت : فإن جاءت الأمّ بولد؟ قال : هو ولده، ويكون ابنه وأخا امرأته٣.
(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 41 . الاستبصار 3، 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ، ح 2 . وأبو بكر الحضرمي اسمه عبد الله بن محمد الحضرمي . وكذا يكنى بأبي بكر : محمد بن شريح الحضرمي . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وعليه، فلو تزوج أختين «كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما، وروي أنه يتخير أيتهما شاء ، والأول أشبه وفي الرواية ضعف الشرائع 290/2
(٢)2- روي منه إلى قوله : ويخلّي سبيل الأخرى في التهذيب 7 نفس الباب ، ح 39 . وفي سنده: عن بعض أصحابنا بدل: عن بعض أصحابه الفقيه 3، نفس الباب، ح 45 . وروي ذيله في التهذيب 7، برقم 7 من نفس الباب أعلاه وفيما لو جمع بين الأختين في عقد واحد فهنالك قولان عند فقهائنا ، قول ببطلان العقد من رأس والقول الآخر هو تخيّر واحدة منهما كما نص عليه حديثنا هنا يقول الشهيدان ولو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك، وقيل، والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختصر يتخير واحدة منهما لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما (علیه السّلام) - الرواية المذكورة هنا - وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد . ومثله، لو جمع بين خمس في عقد أو اثنتين وعنده ثلاث أو بالعكس». وقد اختار المحقق أيضاً البطلان من رأس بعد أن رمى رواية التخيير بالضعف فراجع الشرائع 293/2.
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 40 بتفاوت يسير الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 43 بتفاوت