Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٣٥

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له ثلاث نسوة، فتزوَّج عليهنَّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة منهما، ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نکاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى، فإنَّ نكاحها باطلٌ، ولا ميراث لها، وعليها العدَّة١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة؟ قال: يخلّي سبيل أيتهنَّ شاء، ويمسك الأربع٢.

275- باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في أختين، نكح إحداهما رجلٌ ثمَّ طلّقها وهي حبلى، ثمَّ خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة، حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها، ثمَّ يخطبها، ويُصْدِقُها صداقاً مرَّتين٣.

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 72 الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 48. وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر هذا الحديث برقم 23 من الباب 27 من نفس الجزء من التهذيب وكرره برقم 7 من الباب 43 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً. يقول المحقق في الشرائع 293/2 : «إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعياً، ولو كان بائناً جاز له العقد على أخرى في الحال ...وقال في نفس الصفحة : «إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحدهما كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ، وروي أنه يتخير، وفي الرواية ضعف»
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 73 الفقيه 3، نفس ،الباب ذيل ح 45 بتفاوت يسير الجميع. وأصحابنا اختلفوا في صورة ما إذا تزوج خمساً في عقد واحد على قولين قول بالتخيير، وقول بالبطلان من رأس.
(٣)3- التهذيب 7 ، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ...، ح 38 . وفيه صداقها الفقيه 3، 124 - باب ما : أحل الله ... ، ح 62 بتفاوت وفيه : فنكحها .... بدل : فجمعهما. وقد استظهر الفيض رحمه الله في الوافي أن ما ورد في كل من الفروع والتهذيب من لفظ فجمعهما، هو تصحيف ل- : (جامعها) . هذا، وإنما وجب دفع صداقها مرتين مرة لوطي الشبهة، ومرة أخرى للنكاح الصحيح ، وفي صورة الشبهة، إن كان سمّي لها مهراً فهو وإلا فلها مهر المثل كما نص عليه أصحابنا رضوان الله عليهم

:  · /kafi/5/435/