4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل كانت له ثلاث نسوة، فتزوَّج عليهنَّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة منهما، ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نکاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى، فإنَّ نكاحها باطلٌ، ولا ميراث لها، وعليها العدَّة١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة؟ قال: يخلّي سبيل أيتهنَّ شاء، ويمسك الأربع٢.
275- باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في أختين، نكح إحداهما رجلٌ ثمَّ طلّقها وهي حبلى، ثمَّ خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة، حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها، ثمَّ يخطبها، ويُصْدِقُها صداقاً مرَّتين٣.
:
· /kafi/5/435/