Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٣٤

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا خطب الرّجل المرأة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرِّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً١.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة، فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها، فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها، لم تحلّ له أبداً.

274- باب الذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عُقدَةٍ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا جمع الرَّجل أربعاً فطلّق إحداهنّ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّق؛ وقال : لا يجمع الرّجل ماءه في خمس٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة : قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له أربع نسوة، فيطلّق أحداهنَّ، أيتزوّج مكانها أُخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها٣.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : في رجل كانت تحته أربع نسوة، فطلّق واحدة ثمَّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة؟ قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجَلَها، وتستقبل الأخرى عدّة أُخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها، فله ماله، ولا عدَّة عليها، ثمَّ إن شاء أهلها بعد انقضاء عدَّتها زوَّجوه، وإن شاؤوا لم يُزَوّجوه٤.

(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 50 الاستبصار 4 ، 177 - باب من وطأ جارية فأفضاها ، ح 3 . . يقول المحقق في الشرائع 2 / 291 : «إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً، فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من 2/ حباله، ولو لم يفضها لم تحرم عليه على الأصح».
(٢)2- التهذيب 7، 25 - باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و...، ح 69
(٣)3- التهذيب 7 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء ومن ... ، ح 70
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 71 الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله ... ح 46 بتفاوت

:  · /kafi/5/434/