فتزوَّجها الأول، ثمَّ طلّقها فتزوَّجت رجلاً، ثمَّ طلّقها فتزوَّجها الأول، ثمّ طلّقها الزوّج الأوّل - هكذا ثلاثاً - لم تحلّ له أبداً١.
8 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
(علیه السّلام) قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وأتمّت عدّتها من الأوّل، وعدَّةٌ أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، وأتمّت عدَّتها من الأوّل، وكان خاطباً من الخطّاب.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدِّتها، قال : يفرّق بينهما، ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، ويفرّق بينهما، وإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها؛ قال : وسألته ٢عن الّذي يطلّق ثمّ يراجع : ثمّ يطلق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق؟ قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، فتنكح زوجاً غيره فيطلّقها، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمَّ تنكح، فتلك الّتي لا تحلُّ له أبداً، والملاعنة لا تحلُّ له أبداً.
10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السّلام) : بَلَغَنا عن أبيك أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً؟ فقال : هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلاً. فارقها، وتعتدّ، ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً٣.
11 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه؛ أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة وعلم أنّ لها زوجاً، فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً٤.
12 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا،
:
· /kafi/5/433/