عليها من الأوّل، واستقبلت عدَّة أخرى من الآخر؛ ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها، فرِّق بينهما، واعتدَّت بما بقي عليها من الأوَّل، وهو خاطب من الخطّاب١.
5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها، فتضع وتَزَوَّج قبل أن تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان الّذي تزوَّجها دخل بها، فرّق بينهما، ولم تحلِّ له أبداً، واعتدَّت بما بقي عليها من عدَّة الأوَّل، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر؛ ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدِّتها وهو خاطب من الخطّاب٢!
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة؛ وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها؟ قال : يفرِّق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فَرْجها، ويفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها من مهرها٣.
7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) وأبي الحسن (علیه السّلام) قال : إذا طلّق الرَّجل المرأة فتزوجت، ثمَّ طلّقها زوجها
:
· /kafi/5/432/