Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٣٢

عليها من الأوّل، واستقبلت عدَّة أخرى من الآخر؛ ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها، فرِّق بينهما، واعتدَّت بما بقي عليها من الأوَّل، وهو خاطب من الخطّاب١.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها، فتضع وتَزَوَّج قبل أن تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان الّذي تزوَّجها دخل بها، فرّق بينهما، ولم تحلِّ له أبداً، واعتدَّت بما بقي عليها من عدَّة الأوَّل، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر؛ ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدِّتها وهو خاطب من الخطّاب٢!

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة؛ وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها؟ قال : يفرِّق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فَرْجها، ويفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها من مهرها٣.

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) وأبي الحسن (علیه السّلام) قال : إذا طلّق الرَّجل المرأة فتزوجت، ثمَّ طلّقها زوجها

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 31 . الاستبصار3 نفس الباب، ح 2 وقد حمل الشيخ في التهذيب قوله (علیه السّلام) : وهو خاطب من الخطاب، على من عقد عليها (بشرط عدم الدخول) وهو لا يعلم أنها في عدّة، فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها.
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 35 . الاستبصار 3 ، 121 - باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدّتان، ح 1، هذا وقال المحقق في الشرائع 45/3 : «لو تزوجت في العدة لم يصح ، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة ،الأول، وإن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين، ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه ،له وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه ،له وأكملت عدة الأول بعد الوضع، فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما، أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة للأخير، ولو احتمل أن يكون منهما قيل : يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به، وفيه إشكال، ينشأ من كونها فراشاً للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به».
(٣)3- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، ح 39 . قوله (علیه السّلام) : فلها المهر ... : إنما يلزم المهر مع الجهل ، واختلف في لزوم المسمّى أو مهر المثل ، ذهب الشيخ وجماعة إلى الأول والثاني أوفق بأصولهم، مرآة المجلسي 187/20.

:  · /kafi/5/432/