سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، وعبد الله بن بكير، عن أديم بيّاع الهرويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلُّ له أبداً، والّذي يتزوَّج المرأة في عدَّتها وهو يعلم، لا تحلُّ له أبداً، والّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرَّات، وتزوَّج ثلاث مرَّات لا تحلُّ له أبداً، والمحرِم إذا تزوَّج وهو يعلم أنّه حرام عليه، لم تحلّ له أبداً١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدَّتها، ودخل بها، لم تحلَّ له أبداً، عالماً كان أو جاهلاً، وإن لم يدخل بها، حلّت للجاهل، ولم تحلَّ للآخر٢.
3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة في عدَّتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوَّجها بعدما تنقضي عدَّتها، وقد يُعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر؛ بجهالته أن يعلم أنَّ ذلك محرَّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدَّة؟ فقال : إحدى الهالتين أهْوَنُ من الأخرى، الجهالة بأنّ الله حرَّم ذلك عليه، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : نعم، إذا انقضت عدَّتها فهو معذور في أن يتزوَّجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل؟ فقال : الّذي تعمّد لا بحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبد٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها، فتضع وتَزَوَّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها، فرِّق بينهما، ثمَّ لم تحلّ له أبداً، واعتدَّت بما بقي
:
· /kafi/5/431/