Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٣٠

تنكح زوجا غيره»١، وقال: هو أحد الأزواج.

4 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ثمَّ تزوَّجها رجلٌ آخر ولم يدخل بها؟ قال : لا، حتّى يذوق عَسِيلَته٢.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تخليقة واحدة، ثمَّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوجها رجل غيره، ثمَّ إِنَّ الرَّجل مات أو طلّقها، فراجعها الأوَّل؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين٣.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة، فَتَبِين منه بواحدة، فَتَزَوَّج زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوَّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت؟ فوقّع (علیه السّلام) بخطّه: صدقوا، وروى بعضهم أنّها تكون ... على ثلاثٍ مُسْتَقبَلات، وإنَّ تلك الّتي طلّقها ليست بشيء، لأنّها قد تزوَّجت زوجاً غيره ؟ روح (علیه السّلام) بخطّه :٤.

273- باب المرا التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً

1 - عدَّةً من أصحا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنّى٥، عن زرارة بن أعين؛ وداود بن

(١)1- البقرة/ 230.
(٢)2- العُسَيْلَة : لذة الجماء ه- وقد دل الحديث على اشتراط الدخول بالمرأة من قبل المحلّل لينهدم الطلاق الثالث، وهو إجماعي عند الأصاب، بل اعتبروا أن يكون الدخول بالمرأة بوطئها في الفرج دون الدبر
(٣)3- التهذيب 8، 3 - باب م نطلاق ، ح 12 . الاستبصار ،3، 164 - باب أن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى
(٤)4- التهذيب 8، نفس ا ح 16 الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 14 ورويا منه إلى قوله : صدقوا . ولكن في الصدر فيهم : 3، بد الله بن محمد قال: قلت له : روي عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ... ، وهذا مشافهة، ولكن الحديث مكاتبه، هو الصحيح بقرينة ما ورد في ذيل رواية التهذيبين من قوله : فكتب : صدقوا. وما ورد هنا في الفروخ أيضا.
(٥)5- في التهذيب : عن الم-

:  · /kafi/5/430/