Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٢٩

على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) قال : لا تُنْكَحُ المرأة على عمّتها ولا خالتها إلّا بإذن العمّة والخالة٢.

272- باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتّع فيها رجل آخر، هل تحلُّ للأوَّل؟ قال : لا٣.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويزوّجها رجلٌ متعة أيحلُّ له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه٤.

3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها عبدٌ ثمَّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟ قال: نعم، لقول الله عزّ وجلَّ في كتابه: «حتّى

(١)1- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 23 بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، صدرح 65 بتفاوت وكذلك هو في الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... صدرح 21 . الاستبصار ،3، 116 - باب نكاح المرأة على عمتها و ... ، ح 6 هذا ومما لا خلاف معتد به بين أصحابنا، بل الإجماع مستفيضاً أو متواتراً - كما يعبّر صاحب الجواهر - على أنه لا يجوز نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع . نعم نقل عن الاسكافي والعماني الجواز مطلقاً، وإن ناقش الشهيد الثاني في المسالك في صحة نسبة ذلك إليهما. كما أن المشهور بيننا شهرة عظيمة، بل نقل العلامة في التذكرة الإجماع على جواز العكس وهو أن ينكح الخالة مع وجود ابنة أختها تحته والعمة مع وجود ابنة أخيها تحته. وإن نقل عن المقنع المنع مطلقاً وكأنه لإطلاق رواية الكناني المتقدمة.
(٣)3- يدل على أنه يشترط في التحليل أن يكون النكاح دائماً
(٤)4- قوله: مثل ما خرجت منه : يعني النكاح الدائم، وهو ما عليه أصحابنا

:  · /kafi/5/429/