على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما١.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) قال : لا تُنْكَحُ المرأة على عمّتها ولا خالتها إلّا بإذن العمّة والخالة٢.
272- باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتّع فيها رجل آخر، هل تحلُّ للأوَّل؟ قال : لا٣.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويزوّجها رجلٌ متعة أيحلُّ له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه٤.
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها عبدٌ ثمَّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟ قال: نعم، لقول الله عزّ وجلَّ في كتابه: «حتّى
:
· /kafi/5/429/