عدَّتها عند صاحبها، فتقول له : طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فقد صار تطليقة على طُهر، فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدَّتها، ثمَّ تزوَّجها، فقد صارت تطليقة بائنة.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلٌ من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن يتزوَّج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج، فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة، وقد كره أن يُقدِمَ على تزويجها حتّى يستأمرك، فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هو الفَرْج، وأمر الفَرْج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلا يتزوجها١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فأرادِّ رجل أن يتزوَّجها، كيف يصنع؟ قال : يدعها حتّى تحيض، وتطهر، ثمَّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلّقتَ فلانة؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر، ثمَّ خطبها إلى نفسها٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إيّاك والمطلّقاتِ ثلاثاً في مجلس، فإنّهنّ ذوات أزواج٣.
271- باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا تَزَوّج ابنة الأخ أو ابنة الأُخت
:
· /kafi/5/428/