Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٢٧

إلّا بقضاء عليّ (علیه السّلام) في هذه الشمخيّة ١الّتي أفتاها ابن مسعود، أنّه لا بأس بذلك، ثمَّ أتى عليّاً (علیه السّلام) فسأله ، فقال له عليٌّ (علیه السّلام) : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله عزّ وجلَّ : «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»٢، فقال عليٌّ (علیه السّلام) : إنَّ هذه مستثناة، وهذه مرسلة، وأمّهات نسائكم، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) للرّجل : أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ (علیه السّلام)؟! فلمّا قمت ندمت وقلت : أيُّ شيء صنعت، يقول هو : قد فعله رجل منّا فلم نر به بأساً وأقول أنا : قضى عليٌّ (علیه السّلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جُعِلْت فداك، مسألة الرّجل، إنّما كان الّذي قلت زلّة منّي، فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني أنَّ علياً (علیه السّلام) قضى بها، وتسألني ما تقول فيها٣.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن بن جرير، عن أبي الرَّبيع قال : سُئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها، غير أنّه قد رأي منها ما يحرم على غيره، ثمَّ يطلّقها، أيصلح له أن يتزوَّج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما قد رأى٤؟!.

270- باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنَّة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إيّاكم وذواتِ الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له : فرجل طلّق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟، قال : فَتَلَقاه بعدما طلقها وانقضت

(١)1- في التهذيب: في هذه السَّمجيّة، «يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامة، وقال الوالد العلامة : إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود إن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقال: شمخ بأنفه، أي تكبّر وارتفع ...» مرآة العقول للمجلسي 178/20.
(٢)2- النساء / 23
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت قليل الاستبصار 3 ، 103 - باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها و ... ، ح 5 بتفاوت قليل . وقوله : وأمهات نسائكم ؛ بيان لاسم الإشارة في قوله : وهذه مرسلة . يعني مطلقة سواء دخل بهن أم لا.
(٤)4- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 24 . الاستبصار 3، 106 - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة ، ح 3 . الفقيه 3 ، 177 - باب حكم العنين ، ح ه . وكرره برقم 40 من الباب 41 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت وسند آخر. قوله لا يستطيعها أي لا يقدر على وطئها لعنن أو غيره.

:  · /kafi/5/427/