4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) نحوه؛ وقال في حديثه : ولا هم يستحلّون أن يتزوَّجوا أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين، وإنَّ أزواج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في الحرمة مثل أمّهاتهم ١.
269- باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الأمُّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج أمّها، وإن شاء تزوَّج ابنتها٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلُّ له أن يتزوَّج ابنتها؟ قال : لا٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوَّج ابنتها؟ فقال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوَّج ابنتها٤.
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال : كنت عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، فأتاه رجلٌ فسأله عن رجل تزوَّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوَّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : قد فعله رجلٌ منا فلم نَرَبِهِ بأساً، فقلت : جُعِلْتُ فِداك ما تفخر الشيعة
:
· /kafi/5/426/