مِنَ النِّسَاء»١ولا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه٢.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : وذكر هذه الآية : «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا»٣فقال : رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أحد الوالدين، فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر؟ قال: عليُّ (علیه السّلام)، ونساؤه علينا حرام، وهي لنا خاصّة٤.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ين أُذينة قال: حدلي سعد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصريّ أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) تزوَّج امرأة من بنی عامر بن صعصعة يقال لها سَنى، وكانت من أجمل أهل زمانها فلمّا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لَتَغْلِبُنا هذه على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بجمالها، فقالتا لها : لا منك رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) حرصاً، فلمّا دخلت على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) تناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عنها، فطلّقها وألحقها بأهلها، وتزوَّج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) امرأة من كندة، بنت أبي الجون، فلمّا مات إبراهيم بن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ابن مارية القبطيّة، قالت: لو كان نبيّاً ما مات ابنه، فألحقها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلمّا قبض رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وولّى النّاس أبو بكر، أتته العامريّة والكنديّة وقد خُطبَنا، فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوَّجتا، فجذم أحد الرَّجلين وجُنَّ الآخر، قال عمر بن أذينة : فحدَّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه قال : ما نهى الله عزّ وجلَّ عن شيء إلّا وقد عصى فيه، حتّى لقد نكحوا أزواج النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) من بعده، وذكر هاتين العامريّة والكنديّة ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السّلام) : لو سألتم رجل تزوَّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلُّ لابنه؟ لقالوا : لا، فرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أعظم
حرمة من آبائهم٥.
:
· /kafi/5/425/