Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٢٤

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : إذا زنى رجلٌ بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فإنَّ ذلك لا يحرّمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيّدها، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتي الجارية وهي حلالٌ، فلا تحلُّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه، وإذا تزوَّج رجلٌ امرأة تزويجاً حلالاً، فلا تحلُّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه١.

8 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام)

- وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع - فقال : أثِمَت وأثِم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له : أَمْسِكها، إنَّ الحلال لا يُفْسِدُهُ الحرام٢.

9 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرّجل يزني بالمرأة، فهل يحلّ لأبيه أن يتزوَّجها؟ قال : لا، إنّما ذلك إذا تزوَّجها الرَّجل فوطأها ثمَّ زنى بها ابنه، لم يضره، لأنَّ الحرام لا يُفسد الحلالَ، وكذلك الجارية٣.

268- باب آخر منه، وفيه ذِكْرُ أزواج النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) لقول الله عز وجل: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا»٤حرمن على الحسن والحسين (علیه السّلام) لقول الله عزَّ وجلَّ: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . الاستنصار 3، 102 - باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو ... ، ح 1. الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله عز وجل من . . . ذيل ح 41
(٢)2- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله بحاجه من النساء و ...، ج 33 . الاستبصار 3 ، 107 - باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابيه أو لابه هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الزنا إذا كان طارئاً لم ينشر الحرمة. قال المحقق في الشرائع 29/2 : «أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة».
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 5 . وقوله : إنما ذلك : يعني الحكم بالحليّة.
(٤)4- الأحزاب / 53 .

:  · /kafi/5/424/