2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن الرَّجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم، قال : فقال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمَّ قال ابتداءً منه : إن جرَّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام)- وأنا عنده - عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها، فأمرت امرأته ابنه - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها ، فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال : الغلام وأثِمَت أمّه، ولا أرى للأب إذا قَرَبها الابن أن يقع عليها؛ قال : وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.
5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إذا جرَّد الرّجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحلُّ لابنه٢.
6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن - مسكان عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوَّج امرأة فلمسها؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب٣.
:
· /kafi/5/423/