Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٢٢

عثمان قال: قلت لابی عبد الله (علیه السّلام) : رجل أتى غلاماً، أتحلُّ له أخته؟ قال: فقال : إن كان ثَقَب ١ فلا.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يعبث بالغلام؟ قال : إذا أوْقَب، حرمت عليه ابنته وأخته٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فأتاه رجلٌ فقال له : جُعِلْتُ فِداك، ما ترى في شابّين كانا مضطجعين٣ فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم، سبحان الله، لِمَ لا يحلُّ؟ فقال : إنّه كان صديقاً له؟ قال: فقال : وإن كان، فلا بأس؟ قال : فقال : فإنّه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه]، ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه، فقال : إن كان الّذي كان منه دون الإيقاب، فلا بأس أن يتزوَّج، وإن كان قد أوقب، فلا يحلُّ له أن يتزوّج٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال : إذا أوقبه، فقد حرمت عليه المرأة٥.

267- باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها؟ قال : مهرها واجب، وهي حرام على أبيه وابنه٦.

(١)1- تقب: أي اوقب. والإيقاب: إدخال الحشفة أو مثلها من مقطوعها في الفرج أو الدبر. وقد يصدق بإدخال بعضها أيضاً
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 44 وفيه ... أخته وابنته. وفي سنده عن رجل، بدل: عن بعض أصحابنا : قال المحقق في الشرائع 292/2 : «من فَجَر بغلام فأوقبه حرم على الواطىء العقد على أم الموطوء وأخته وابنته ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقاً».
(٣)3- أي كان يلوط أحدهما بالآخر.
(٤)4- التهذيب 7، 26 - باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 43. والحديث ضعيف على المشهور وما تضمنه من حرمة بنت اللائط على ابن الملوط به لم يقل به أحد من الأصحاب، والله العالم.
(٥)5- الحديث حسن وظاهر الأصحاب الاتفاق على أن حرمة أخت المفعول به على اللائط، إذا سبق الفعل العقد، فلا تحريم بعد العقد للأصل ولقوله (علیه السّلام) : لا يحرّم الحرامُ الحلالَ. ولذا يحمل الحديث على أن الفعل إنما كان قبل العقد.
(٦)6- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و ... ، ح 36

:  · /kafi/5/422/