عثمان قال: قلت لابی عبد الله (علیه السّلام) : رجل أتى غلاماً، أتحلُّ له أخته؟ قال: فقال : إن كان ثَقَب ١ فلا.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يعبث بالغلام؟ قال : إذا أوْقَب، حرمت عليه ابنته وأخته٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام)، فأتاه رجلٌ فقال له : جُعِلْتُ فِداك، ما ترى في شابّين كانا مضطجعين٣ فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم، سبحان الله، لِمَ لا يحلُّ؟ فقال : إنّه كان صديقاً له؟ قال: فقال : وإن كان، فلا بأس؟ قال : فقال : فإنّه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه]، ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه، فقال : إن كان الّذي كان منه دون الإيقاب، فلا بأس أن يتزوَّج، وإن كان قد أوقب، فلا يحلُّ له أن يتزوّج٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال : إذا أوقبه، فقد حرمت عليه المرأة٥.
267- باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها؟ قال : مهرها واجب، وهي حرام على أبيه وابنه٦.
:
· /kafi/5/422/