Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٢١

فقال : إن كان قُبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها، وليتزوَّجها.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين، محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمّها من الرّضاعة، أو ابنتها؟ قال : لا١.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) مثله٢.

9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسيّ قال: إنَّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لي : أحبُّ أن تسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) وتقول له : إنَّ رجلًا من أصحابنا تزوَّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها؟ قال : فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال لي : كَذَبَ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد الله (علیه السّلام)، فوالله ما دفع ذلك ٣عن عن نفسه، وخلّى سبيلها٤.

10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجلٌ أبا عبد الله (علیه السّلام) - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أيتزوّج ابنتها ؟ فقال : لا قلت إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال : لا يُصدق، ولا كرامة٥.

266-باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوج ابنته او اخته

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 18 . وكرره برقم 39 من الباب 41 من نفس الجزء الاستبصار 3، نفس الباب، ح 12
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 19 . الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 13 . والحديث صحيح بسنديه ، ويدل على أن الرضاع حكمه حكم النسب في تحريم المصاهرة، وهو المشهور عند أصحابنا
(٣)3- أي اتهامه بالكذب فيما زعمه من أنه لم يفض إليها
(٤)4- الحديث صحيح
(٥)5- التهذيب 7، 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون ... ، ح 4 بتفاوت في الذيل. وجاء في سنده : عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله محمد بن مسلم - وأنا جالس - قال المحقق في الشرائع 2/ 289 : «... وإن كان الزنا سابقاً على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما»

:  · /kafi/5/421/