فقال : إن كان قُبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها، وليتزوَّجها.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين، محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمّها من الرّضاعة، أو ابنتها؟ قال : لا١.
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) مثله٢.
9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسيّ قال: إنَّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لي : أحبُّ أن تسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) وتقول له : إنَّ رجلًا من أصحابنا تزوَّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها؟ قال : فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال لي : كَذَبَ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد الله (علیه السّلام)، فوالله ما دفع ذلك ٣عن عن نفسه، وخلّى سبيلها٤.
10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجلٌ أبا عبد الله (علیه السّلام) - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أيتزوّج ابنتها ؟ فقال : لا قلت إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال : لا يُصدق، ولا كرامة٥.
266-باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوج ابنته او اخته
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن
:
· /kafi/5/421/