2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل باشر امرأة وقبّل، غير أنّه لم يُفْض إليها، ثمّ تزوّج ابنتها؟ قال : إذا لم يكن أفضى إلى اللُّامّ فلا بأس، وإن كان أفضى إليها، فلا يتزوّج ابنتها١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا، إنّه لا يُحرم الحلالَ الحرامُ.
4 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذینة، عن زرارة، عن ابی جعفر (علیه السّلام) أنّه قال في رجل زنى بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها؟ فقال : لا يُحرم ذلك عليه امرأته، ثمَّ قال : ما حرَّم حرامٌ قطّ حلالاً٢.
5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يتزوَّج ابنتها؟ فقال : إن كان من قُبلَة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جُماعاً، فلا يتزوَّج ابنتها، وليتزوَّجها هي إن شاء٣.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها؟ فقال : لا يحرِّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يُفسد الحلالَ ولا يُحرّمه.
7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور؟
:
· /kafi/5/420/