الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت له : فالرَّجل ١يتزوَّج المرأة ويسترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال : إنَّ موسى (علیه السّلام) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي له، وقد كان الرَّجل على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يتزوَّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدِّرهم، وعلى القبضة من الحنطة.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلُّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أختك، قال : حرام لأنّه ثمن رقبتها، وهي أحقُّ بمهرها٢.
264- باب فيمن زُوّج ثم جاء نَعْيُهُ
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب، فانكَحوا الغائب، وفرض الصّداق، ثمَّ جاء خبره بعدُ أنّه توفّي بعدما سبق الصّداق؟ فقال : إن كان أملكَ بعدما توفّي، فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى، فلها نصف الصّداق، وهي وارثة، وعليها العدّة٣.
265- باب الرجل يَفْجُرُ بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يَفْجُرُ بأم امرأته أو ابنتها
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها، لم تحرم عليه امرأته، إنّ الحرام لا يُفسِد الحلال٤.
:
· /kafi/5/419/