Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١٨

2 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : الرّجل يتزوَّج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عَرَض إن حدث به حَدَث أدّي عنه، فلا بأس١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائيّ، عن أبي ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ، ولا أعطيها شيئاً؟ قال : نعم، يكون دينا لها عليك٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتزوَّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها؟ قال : لا بأس، إنّما هو دَين لها عليه٣.

263- باب التزويج بالإجارة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن، أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : قول شعيب (علیه السّلام) : «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ» ٤أيّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت فدخل بها قبل أن ينقضي

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 18 الاستبصار ، نفس الباب ح 2 . والعَرَض : هو المتاع أو البضاعة
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16. الاستبصار 3، 137 - باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها، ح 1. وفي الذيل فيهما ... يكون ديناً عليك. هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة أن يدخل الزوج بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هدية. وإنه إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية أخرى هجرها الأصحاب ومؤداها أنه إذا مضى عليها عشر سنين بغير مطالبة سقط حقها وليس لها المطالبة به بعدها، والدخول الموجب للمهر عند أصحابنا هو الوطء قبلاً او دبراً، وهي يجب المهر بمجرد الخلوة؟ فيه قولان عند أصحابنا، واستظهر بعضهم عدم الوجوب
(٣)3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و . . . ، ح 19. الاستبصار 3 ، 138 - باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن ...، ح 3 . وفي ذيلهما : إنما هو دين عليه لها.
(٤)4- القصص / 27.

:  · /kafi/5/418/