2 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : الرّجل يتزوَّج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عَرَض إن حدث به حَدَث أدّي عنه، فلا بأس١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائيّ، عن أبي ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ، ولا أعطيها شيئاً؟ قال : نعم، يكون دينا لها عليك٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتزوَّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها؟ قال : لا بأس، إنّما هو دَين لها عليه٣.
263- باب التزويج بالإجارة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن، أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : قول شعيب (علیه السّلام) : «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ» ٤أيّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت فدخل بها قبل أن ينقضي
:
· /kafi/5/418/