Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١٧

261- باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غَيْرَ عَذْرَاء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوُج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تُفتَقُ البكر من المركب، ومن النزوَة١.

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) أسأله عن رجل تزوَّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً، أم يُنتَقَص؟ قال : يُنتَقَص٢.

262- باب الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن عبد الحميد بن عوَّاض قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أتزوَّج المرأة، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم، إنّما هو دَيْنٌ عليك٣.

(١)1- التهذيب 7 ، 38 - باب التدليس في النكاح . . . . ، ح 16 بتفاوت يسير و. جداً. والنزوة: الوثبة. يقول المحقق في الشرائع 322/2 : «إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر ،والشيب ويُرجع فيه إلى العادة، وقيل : ينقص الدس، وهو غلط».
(٢)2- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ح 35 وكرره برقم 17 من الباب 38 من نفس الجزء.
(٣)3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 17 . الاستبصار 3، 138 - باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن ...، ح 1.

:  · /kafi/5/417/