عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة؟ قال : يفرّق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجَع ظهره كما دلّس نفسه١.
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : إذا تزوّج الرَّجل المرأة الثّيب الّتي قد تزوّجت زوجاً غيره، فزعمت أنّه لم يَقْرَبُها منذ دخل بها، فإنَّ القول في ذلك قول الرَّجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنّها المدَّعية، قال : فإن تزوّجها وهي بكر، فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنَّ مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنَّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها، وإلّا فرّق بينهما، وأعطِيَت نصف الصداق، ولا عدَّة عليها (2) .
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ، عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله (علیه السّلام) - وسأله رجلٌ - عن رجل تدَّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرَّجل؟ قال : تحشوها القابلة بالخَلوق ولا تُعلم الرَّجل، ويدخل عليها الرَّجل، فإن خرج وعلى ذكره الخَلوق صَدَقَ وكَذَبَت، وإلّا صدقت وكذب٢.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل
:
· /kafi/5/415/