Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١٥

عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة؟ قال : يفرّق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجَع ظهره كما دلّس نفسه١.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : إذا تزوّج الرَّجل المرأة الثّيب الّتي قد تزوّجت زوجاً غيره، فزعمت أنّه لم يَقْرَبُها منذ دخل بها، فإنَّ القول في ذلك قول الرَّجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنّها المدَّعية، قال : فإن تزوّجها وهي بكر، فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنَّ مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنَّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها، وإلّا فرّق بينهما، وأعطِيَت نصف الصداق، ولا عدَّة عليها (2) .

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ، عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله (علیه السّلام) - وسأله رجلٌ - عن رجل تدَّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرَّجل؟ قال : تحشوها القابلة بالخَلوق ولا تُعلم الرَّجل، ويدخل عليها الرَّجل، فإن خرج وعلى ذكره الخَلوق صَدَقَ وكَذَبَت، وإلّا صدقت وكذب٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42 وذكره برقم 32 من نفس الباب أيضاً.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 21 . الاستبصار ، نفس الباب ح 2 - الفقيه 3 نفس الباب ، ح 1 . وقال المحقق في الشرائع :321/2 : «ولا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة، أو نكوله، ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد . فإن تقلّص( عضوه) حكم بقوله ، وإن بقي مسترخياً حكم لها، وليس بشيء، ولو ثبت العنن ثم ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه، وقيل: إن ادّعى الوطء قُبلاً وكانت بكراً، نظر إليها النساء، فإن كانت ثيباً حثي قُبُلها خلوقاً، فإن ظهر على العضو صدّق وهو شاذ، ولو ادعى أنه وطأ غيرها أو وطأها دبراً ، كان القول قوله مع يمينه، ويحكم عليه إن نكل ، وقيل : بل يردّ اليمين عليها، هو مبني على القضاء بالنكول».

:  · /kafi/5/415/