Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١٤

فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرٌّ، قال : يُفَرِّق بينهما، إن شاءت المرأة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ، فعلمت بعدُ أنّه مملوكٌ؟ قال : هي أملك بنفسها، إن شاءت أقرَّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرَّت بذلك، فهو أَمْلَكُ بها١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (علیه السّلام) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوَّجها؟ قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجَع رأسه، وإن رضیت به وأقامت معه، لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه٢.

4 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبَان، عن عبّاد ٣الضّبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال في العِنّين، إذا عُلم أنّه عنّين لا يأتي النساء، فرَّق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرَّجل لا يُرَدّ من عيب٤.

5 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتُفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت .

قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : تنتظر سنة، فإن أتاها وإلّا فارقته، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتُقِم.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،

(١)1- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما ... ، ح 18 . الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 13 بتفاوت . وقوله : على أنه حر الظاهر منه أنها قد اشترطت ذلك في متن العقد. وإن كان يحتمل غيره . وقد التزم فقهاؤنا (رحمه الله) في هذه الصورة بأن للمرأة حق الفسخ ، فإن كان الفسخ قبل الدخول لا مهر وإن كان بعد الدخول فلها جميع المهر لاستقراره بالدخول.
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 31 الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله . . . ، ح 59 بتفاوت يسير، والتدليس : من الدَّلس، بمعنى الظلمة، كأن المدلس يأتي خصمه في الظُّلمَة
(٣)3- في التهذيبين عن غياث الضبيّ، بدل عن عبّاد
(٤)4- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح و ... ، ح 25. الاستبصار 3 ، 152 - باب العنين وأحكامه، ح 6 الفقيه 3، 177 - باب حكم العنين، ح 4 وفي آخره .... من عَنن، بدل: ... من عيب.

:  · /kafi/5/414/