17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فوجد بها قَرْنا؟ قال : هذه لا تَحْبَل، تُردُّ على أهلها، من ينقبض زوجها عن مجامعتها تُردُّ على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بها قبل أن يجامعها، ثمَّ جامعها، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فإن شاء بعدُ أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحلً من فرجها١.
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فوجد بها قَرناً؟ قال: فقال : هذه لا تَحْبَل، ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردُّها على أهلها صاغرة، ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فإن شاء بعدُ أمسك ، وإن شاء طلّق٢
19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فَزَفَتْها إليه أختها، وكانت أكبر منها، فأُدْخِلَت منزل زوجها ليلاً، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحّت امرأته وأطفت المصباح، واستحيت الجارية أن تتكلّم، فدخل الزَّوج الحجلة فواقعها وهو يظنُّ أنّها امرأته الّتي تزوَّجها، فلمّا أصبح الرجل، قامت إليه امرأته فقالت له : أنا امرأتك فلانة الّتي تزوَّجت وإنَّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت ؟ فقال : أرى أن لا مهر للّتي دلّست نفسها، وأرى أنَّ عليها الحدّ لما فعلت؛ حدَّ الزَّاني غير محصن، ولا يقرب الزّوج امرأته الّتي تزوّج حتى تنقضي عدَّة الّتي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدَّتها، ضمَّ إليه امرأته٣.
259- باب الرجل يدلّس نفسه والعِنّين
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة حرَّة دلّس لها عبد
:
· /kafi/5/413/