Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١٢

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك، فزوَّجه غيرها، فولدت منه، فعلم بعدُ أنّها غير ابنته، وأنّها أَمَة؟ فقال : يَرُدُّ الوليدة على مولاها، والولد للرّجل، وعلى الّذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غرَّ الرَّجل وخَدَعه.

14 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : في رجل تزوَّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها؟ قال : فقال : إذا دُلّست العَفْلاء والبرصاء والمجنونة والمُفْضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تُردُّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوَّج المهر من وليّها الّذي دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك، فلا شيء عليه، وتُردُّ إلى أهلها، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له، قال : وتعتدُّ منه عدَّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدَّة لها، ولا مهر لها١.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أيصلح له أن يزوَّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمَّ علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الّذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها، فلا بأس.

16 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: المرأة تردُّ من أربعة أشياء، من البرص، والجُذام، والجنون، والقَرْن وهو العَفَل، ما لم يقع عليها إذا وقع عليها فلا٢.

(١)1- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 10 . الاستبصار ،3 نفس ،الباب ح 6 وفي ذيله : فلا عدة عليها ... ويقول المحقق في الشرائع 321/2 : «إذا فسخ الزوج بأحد العيوب فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المسمّى لأنه ثبت بالوطء ثبوتاً مستقراً فلا يسقط بالفسخ وله الرجوع به على المدلس».
(٢)2- التهذيب ،7، 38 - باب التدليس في النكاح و ... ، ح 14. الاستبصار 3 ، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في النكاح، ح 10 الفقيه 3 ، 125 - باب ما يردّ منه النكاح ، ح 1 وفيه : والقَرْن والعَفَل.

:  · /kafi/5/412/