Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١١

وزوَّجها رجلٌ لا يعرف دَخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها١.

10 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ولّته امرأة أمرها، أو ذات قرابة، أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها؟ قال: يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الّذي زوَّجها شيء٢.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله(علیه السّلام)؛ في اُختین أهدِيَتا إلى أخَوين في ليلة، فأُدخلت امرأة هذا على هذا، وأُدخلت امرأة هذا على هذا؟ قال: لكلّ واحد منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك، أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدَّة، صارت كلُّ واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأوَّل، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدَّة: قال: فقال: الزوجان بنصف يرجع الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرَّجلان، قيل : فإن مات الرَّجلان وهما في العدَّة؟ قال: ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمّى، وعليهما العدَّة بعدما تفرغان العدّة الأولى تعتدَّان

عدَّة المتوفّى عنها زوجها٣.

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال في الرَّجل إذا تزوَّج المرأة فوجد بها قَرْناً، وهو العَفَل، أو بياضاً، أو جُذاماً، أنّه يردُّها ما لم يدخل بها٤.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 8 الاستبصار 3 ، 150 - باب حكم المحدود والمحدودة، ح 1
(٢)2- الفقيه 3، 37 - باب الوكالة، صدر ح 6. التهذيب 6، 86 - باب ... ، صدر ح 7، وإنما لم يكن على الذي زوّجها شيء من المهر لأنه جاهل بموضوع التدليس الذي تسببت هي به.
(٣)3- التهذيب 7 ، 38 - باب التدليس في النكاح و... ، ح 41 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عز وجلّ من النكاح وما ... ، ح 54 وما تضمنه من تنصيف المهر بموتهما هو ما حكم به جمع من أصحابنا رضوان الله عليهم ، وأما جعل العدة عليهما هو المشهور بل نقل اتفاق أصحابنا عليه
(٤)4- التهذيب 7 ، 38 - باب التدليس في النكاح و ...، ح 13ا، لاستبصار ،3، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في النكاح، ح 9 بتفاوت، هذا وقد أجمع أصحابنا على أن خيار الفسخ بأحد العيوب على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ فضلا عن التصرف بالوطي وغيره لزم العقد، وكذا الخيار مع التدليس، وكذا يسقط خيار الرد إذا كان قد سبق علمه بالعيب.

:  · /kafi/5/411/