Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١٠

تردُّ إليه التي سُمّيت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوَّل لِلّتي دخل بها١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل تزوَّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال : يُرَدّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتزوَّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك؟ قال : هو ضامن للمهر.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة٣، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تُرَدُّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال :٤.

9 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : المحدود والمحدودة، هل تردُّ من النكاح؟ قال : لا؛ قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ فقال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة زوَّجها وليّها وهي برصاء، أنَّ لها المهر بما استحلَّ من فرجها، وأنَّ المهر على الّذي زوَّجها، وإنّما صار المهر عليه، لأنّه دلّسها٥، ولو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 2
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، صدرح 12، الاستبصار 3، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، صدر ح . الفقيه 3 ، 125 - باب ما يردّ منه النكاح ، ح 4. ويدل الحديث على أن العور ليس من العيوب الموجبة للرد.
(٣)3- واسمه المفضّل بن صالح
(٤)4- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما . . . ، ح 6 . الاستبصار 3، 151 - باب العيوب الموجبة للرد في النكاح، ح 2 والجُذام : مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم والعَفَل : شيء يخرج من قُبُل النساء شبيه الأدرة للرجل، وفي بعض كلام أهل اللغة إن العَفَل هو القَرْن، وقيل بأن القرن - في تفسير آخر - هو عظم كالسن يكون في الفرج يمنع الوطي، فلو كان لحماً فهو العقل. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن العيوب في المرأة المجوزة للفسخ سبعة هي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى . وزاد بعضهم كالشهيد الأول في اللمعة وغيره عيبين آخرين هما العَقَل والرَّتق والظاهر أن من اكتفى بالسبعة إنما اعتمد على كلام بعض أهل اللغة بأن الألفاظ الثلاثة الرتق والقرن والعفل مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج يمنع الوطي وإن أطلق القَرْن على العظم أيضاً. وعلى هذا فالاختلاف في العدد لفظي ليس إلّا.
(٥)5- والتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الحدّ ليس من العيوب المجوزة لفسخ النكاح سواء في ذلك الرجل والمرأة

:  · /kafi/5/410/