Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠٩

فتزوَّجها رجل منهم فولدت له؟ قال : ولده مملوكون، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهد أنّها حرة، فلا تملك ولده، ويكونون أحراراً١.

3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر٢، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أمة أبقت من مواليها، فأتت قبيلة غير قبيلتها فادَّعت أنّها حرَّة، فوثب عليها رجلٌ فتزوَّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك، وقد ولدت أولاداً؟ فقال : إن أقام البيّنة الزوَّجُ على أنّه تزوَّجها على أنّها حرَّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمَتهم، فإن لم يُقِم البيّنة، أوجِعَ ظَهْرُه ٣واستُرِقَ ولده٤.

4 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مَهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها، أدخل عليه ابنة له أخرى من أمَة؟ قال : وتردُّ على أبيها، وتردُّ إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها٥.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يخطب إلى الرَّجل ابنته من مَهيرة، فأتاه بغيرها؟ قال:

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 58 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 3 وفيهما شاهدان بدل : شاهد . ولعل المراد به هنا جنس الشاهد فلا تنافي
(٢)2- في التهذيبين عن عبد الله بن يحيى.
(٣)3- أي أقيم عليه الحد لأنه زان ولا بد من حمله على ما إذا انكشف سبق علمه بكونها أمة آبقة فنكحها عالماً بالتحريم من دون إذن سيدها. يقول المحقق في الشرائع 310/2 : «إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانياً وعليه الحد ولا مهر لها إن كانت عالمة مطاوعة ولو أتت بولد كان رقاً لمولاها، وإن كان الزوج جاهلاً أو كان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حراً لكن يلزمه قيمته يوم حيا المولى الأمة».
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 59، الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4.
(٥)5- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما ... ح . وكرره برقم 44 من نفس الباب 7 38 قال المحقق في الشرائع 321/2 - 322 : «إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمَةً ، كان له الفسخ وإن دخل بها، وقيل : العقد باطل، والأول أظهر، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده ، وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر، ويبطل المسمى، والأول أشبه ، ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس، ولو كان مولاها دلّسَها ، قيل : يصح وتكون حرةً بظاهر ،إقراره، ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن لها مهر، ولو دست نفسها كان عوض البضع لمولاها ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت، ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها عند حريتها ... (و) قيل : إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده كان لها المهر، ويرجع به على المدلس أباً كان أو غيره ... (و) لو زوجه ابنته من مهيرة وأدخل عليه ابنته من فعليه ردّها ولها مهر المثل إن دخل بها ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها و . . . الخ»

:  · /kafi/5/409/