9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال: سئل - وأنا حاضر - عن رجل تزوَّجٍ امرأة على مائة دينار، على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً، إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشّرك، فلا شرط له معليها في ذلك، ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت، وهو جائز له١.
258- باب المُدَالَسَة في النكاح وما تُرَدُّ منه المرأة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد بن صبيح٢ عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة حرَّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له؟ قال: إن كان الّذي زوَّجها إيّاه من غير مواليها، فالنّكاح فاسدٌ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الّذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً ، فلا شي له عليها، وإن كان زوَّجها إيّاه وليٌّ لها، ارتجع على وليّها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عُشْرُ ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر، فنصف عُشر قيمتها بم استحلّ من فَرْجِها، قال وتعتدّ منه عدَّة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال : أولادها منه أحرار، إذا كان النّكاح بغير إذن الموالي٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم، أنت قبيلة غير قبيلتها، وأخبرتهم أنّها حرَّة،
:
· /kafi/5/408/