لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال : يفي لها بذلك - أو ١قال : يلزمه ذلك٢.
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء، وينفق عليها شيئاً مسمّى كلِّ شهر؟ قال : لا بأس به٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر (علیه السّلام) عن المهارية ٤يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء، كلِّ شهر، وكلًّ جمعة يوماً، ومن النّفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن نزوَّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة والقسمة، ولكنّه إذا تزوَّج امرأة فخافت منه نشوراً، أو خافت أن يتزوَّج عليها أو يطلّقها، فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنَّ ذلك جائز لا بأس به٥.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرَّجل يقول لعبده : أعْتِقُك على أن أزوّجك ابنتي، فإن تزوَّجتَ أو تسرَّيتَ عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، وتسرِّى أو تزوَّج؟ قال : عليه
شرطه٦.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، أن ضريساً كانت تحته بنت حمران ، فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها وأن لا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده، وجعلا عليهما من الهَدي والحجّ والبدن وكلّ مالهما في المساكين إن لم يف كلُّ واحد منهما لصاحبه، ثمَّ إنّه أتى أبا
:
· /kafi/5/406/