256- باب الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أريد أن أتزوَّج امرأة، وإنَّ أبويّ أرادا غيرها؟ قال : تزوّج التي هَوِيتَ، ودع الّتي يهوى أبواك١.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل زَوَّجَتْهُ أُمّه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قَبِل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه، فالمهر لازم لأمه٢.
257- باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل، فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه؟ فقضى للرَّجل أنَّ بيده يُضع امرأته، وأحبط شرطهم٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوّج المرأة ويشترط
:
· /kafi/5/405/