2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن ،مال، فالأب ضامن المهر، ضَمِنَ أو لم يُضْمَن١.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن زرين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل كان له ولد، فزوَّج منهم اثنين وفرض الصّداق، ثمَّ مات من أين يُحْسَب الصداق؛ من جملة المال، أو من حصّتهما؟ قال : المال، إنّما هو بمنزلة الدَّين٢.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذَّاء قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن غلام وجارية زوَّجهما وليّان لهما، وهما غير مُدْرِكَيْن؟ فقال : النّكاح جائز، وأيّهما أدرك كان له الخيار، وإن مانا قبل أن يُدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورَضِيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت : فإن كان الرَّجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أتَرِثَهُ؟ قال: نعم، يُعْزَل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يُدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزّوج المدرك؟ قال : لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوَّجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية٣.
:
· /kafi/5/404/