2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له الجارية بقع عليها يطلب ولدها، فلم يرزق منها ولداً، فوهبها لأخيه، أو باعها ، فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعِدْ علي، فأعدت عليه فقال : لا بأس به١.
3 - وعنه، عن الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن هذه المسألة؟ فقال : كرّرها عليَّ، قلت له : إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولداً، فبعتها فولدت من غيري ولداً، ولي ولد من غيرها، فأزوج ولدي من غيرها ولدَها؟ قال: تزوَّج ما كان لها من ولد قبلك، يقول : قبل أن يكون لك٢.
4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم ٣الهلاليّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوَّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوَّج بها، فلا بأس٤.
255- باب تزويج الصِّبيَان
1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا قلت على من الصّداق؟ قال : على الأب إن كان ضَمِنَه لهم، وإن لم يكن ضَمِنه فهو على الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مالُ فهو ضامن له وإن لم يكن ضَمِنَ وقال : إذا زوَّج الرَّجل ابنه فذلك إلى أبيه ، وإذا زوَّج الإبنة جاز٥.
:
· /kafi/5/403/