Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠٣

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له الجارية بقع عليها يطلب ولدها، فلم يرزق منها ولداً، فوهبها لأخيه، أو باعها ، فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعِدْ علي، فأعدت عليه فقال : لا بأس به١.

3 - وعنه، عن الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن هذه المسألة؟ فقال : كرّرها عليَّ، قلت له : إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولداً، فبعتها فولدت من غيري ولداً، ولي ولد من غيرها، فأزوج ولدي من غيرها ولدَها؟ قال: تزوَّج ما كان لها من ولد قبلك، يقول : قبل أن يكون لك٢.

4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم ٣الهلاليّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوَّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوَّج بها، فلا بأس٤.

255- باب تزويج الصِّبيَان

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا قلت على من الصّداق؟ قال : على الأب إن كان ضَمِنَه لهم، وإن لم يكن ضَمِنه فهو على الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مالُ فهو ضامن له وإن لم يكن ضَمِنَ وقال : إذا زوَّج الرَّجل ابنه فذلك إلى أبيه ، وإذا زوَّج الإبنة جاز٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 17. الاستبصار ، نفس الباب، ح 2. والحديث حسن. والأمر بالإعادة الحكمة منه إفهام الحاضرين حقيقة المسألة وذلك تمهيداً لاستيعابهم الحكم وتحملهم له لينقلوه صحيحا. وكذا الأمر بالتكرار في المسألة التالية
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 18. وفي ذيله : قبل أن يكون ذلك . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4 . قال المحقق في الشرائع 301/20: «يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب».
(٣)3- في التهذيبين : الجهم
(٤)4- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 19. الاستبصار 3، 114 - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من ... ، ح 5 الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ،... ، ح 76 بتفاوت، يقول المحقق في الشرائع 332/2 : إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، وإن كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد ولومات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك، فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
(٥)5- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ...، ح 35 وفيه : فذلك إلى ابنه، بدل : فذلك إلى أبيه. ويتفاوت يسير آخر.

:  · /kafi/5/403/