Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠٢

عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إذا تزوَّج الرَّجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: لا يُدْخَلُ بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين٢.

4 - عنه، عن زكريّا المؤمن أو ٣بينه وبينه رجلٌ، ولا أعلمه إلّا حدَّثني عن عمّار السجستانيّ قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «حدُّ المرأة أن يُدْخَلَ بها على زوجها ابنة تسع سنين»٤.

254- باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنهُ ابْنَتَها

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يطلّق امرأته، ثمَّ خَلَف عليها رجلٌ بَعد، فولدت للآخر، هل يحلُّ ولدها من الآخر لولد الأوَّل من غيرها؟ قال : نعم، قال : وسألته عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خَلَف عليها رجل بعده، ثمَّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها؟ قال : نعم٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42 وكرره برقم 13 من الباب 41 من نفس الجزء
(٢)2- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و .... ، ح 9 . الفقيه 3، 124 - باب ما أحلّ الله ... ح 25. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم جواز الدخول بالصبيّة قبل إكمالها تسع سنين ، فلو فعل لم تحرم على الأصح إلا إذا أفضاها بالوطي، «بأن صيّر مسلك البول والحيض واحداً أو مسلك الحيض والغائط، وهل تخرج بذلك من حبالته قولان أظهرهما العدم وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» الشهيدان (رحمه الله) في كتابهما ص 55 - 56 من كتاب النكاح من المجلد الثاني الطبعة الحجرية. والشرائع للمحقق (رحمه الله) 270/2.
(٣)3- الشك من الراوي
(٤)4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و... ، ح 43 .
(٥)5- لتهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 16. الاستبصار ،3، 114 - باب الرجل يتزوج المرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من ...، ح 1.

:  · /kafi/5/402/