عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إذا تزوَّج الرَّجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: لا يُدْخَلُ بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين٢.
4 - عنه، عن زكريّا المؤمن أو ٣بينه وبينه رجلٌ، ولا أعلمه إلّا حدَّثني عن عمّار السجستانيّ قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «حدُّ المرأة أن يُدْخَلَ بها على زوجها ابنة تسع سنين»٤.
254- باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنهُ ابْنَتَها
1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يطلّق امرأته، ثمَّ خَلَف عليها رجلٌ بَعد، فولدت للآخر، هل يحلُّ ولدها من الآخر لولد الأوَّل من غيرها؟ قال : نعم، قال : وسألته عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خَلَف عليها رجل بعده، ثمَّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها؟ قال : نعم٥.
:
· /kafi/5/402/