Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠١

251- باب المرأة تُولّي أمرها رجلاً ليزوجها من رجل فَزَوَّجَهَا من غيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال : إنّي لا أزوّجك حتّى تشهدي لي أنَّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للّذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم : أشهدوا أنَّ ذلك لها عندي وقد زوَّجتها نفسي، فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما أمري إلّا بيدي، وما وليتك أمري إلّا حياءً من الكلام، قال: تُنْزَعُ منه، وتوجع رأسه١.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله.

252- باب إن الصغار إذا زُوِجوا لم يأتلِفُوا

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) - أو ٢أبي الحسن (علیه السّلام) - قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار؟ قال: فقال : إذا زُوّجوا وهم صغار، لم يكادوا يتألفوا٣.

253- باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

(١)1- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ...، ح 41 بتفاوت يسير الفقيه 3 ، 37 - باب الوكالة، ح 6 بزيادة في أوله، كما ذكره الشيخ رحمه الله برقم 7 كذيل حديث من الباب 86 من الجزء 6 من التهذيب والحديث صحيح بسنديه . ويدل على ما هو المشهور عند الأصحاب من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه إلا إذا كانت وكالته مطلقة تشمل ذلك. وإن ذهب بعض أصحابنا رضوان الله عليهم إلى عدم الجواز حتى مع الإطلاق والتعميم ایضاً.
(٢)2- الشك من الراوي
(٣)3- الحديث حسن كالصحيح

:  · /kafi/5/401/