Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠٠

والده، فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدُّ، ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدُّ ثمَّ يريد الأب أن یردَّه١.

250- باب المرأة يزوّجها وليّان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن قيس عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً، ثمَّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلاً، وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها، فحبلت، فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود، فألحقها بالأوَّل وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها، ثمَّ ألحق الولد بأبيه٢.

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الأسفاط قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخَوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، وزوِّجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأوَّل بها أولى، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز٣.

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجلٌ مات وترك أخوين، والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيُّ فزوَّج الابنة من ابنه، ثمَّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوَّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية : أيُّ الزَّوجين أحبُّ إليك : الأوَّل أو الآخر؟ قالت : الآخر، ثمَّ إنَّ الأخ الثاني مات، وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبُّ إليك، الزَّوج الأوَّل أو الزَّوج الآخر؟ فقال : الرواية فيها : أنّها للزّوج الأخير، وذلك أنّها [تكون] قد كانت أدركت حين زوَّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها٤.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 39 بتفاوت يسير والحديث ضعيف على المشهور
(٢)2- التهذيب 7، نفس ،الباب ح 28 . الاستبصار 3 ، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ح 4 . وإنما حق لها الصداقان جميعاً لأن المهر الثاني إنما كان لوطي الشبهة . ولذا لو دخل بها الثاني مع علمهما بسبق عقد الأول فهما ،زانيان ولا مهر لها وكذا لو علمت هي فهي زانية دونه.
(٣)3- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح ...، ح 29 الاستبصار 3، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها، ح 3 ، قال الشهيدان: «ولو زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما إن كانا وكيلين، وإلا يكونا وكيلين فلتتخّير المرأة ما شاءت منهما كما لو عقد غيرهما فضولًا»
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب ح 30 . والحديث صحيح، ويدل على عدم ولاية الوصي في النكاح.

:  · /kafi/5/400/